شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص381

مؤسسة الرسالة، 2003

الأخيرة التي حملتها السفينة، وإن كان الغرق بسبب ثقل كل ما فيها.

ومنها: أن دين الصحة ودين المرض مقدمان في الاستحقاق على الإرث لتقدم سببهما على سبب الإرث؛ لأن الوارث إنما يستحق المال بالنسب أو الزوجية مع الموت جميعا فيضاف الاستحقاق إلى أخرهما وجودا.

ومنها: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا باختيارها ثم مات فلا ترث منه لأنها زال سبب استحقاقها بالطلاق البائن.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية