موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص383
مؤسسة الرسالة، 2003
ذلك في العقد؛ لأن مثل هذا العرف يقيد مطلق الكلام. إلا إذا نص في العقد على خلافه.
ومنها: إذا حلف لا يشرب ماء، فشرب ماء تغير بغيره كعصير، فالعبرة للغالب؛ لأن المغلوب كالمستهلك في مقابلة الغالب، وإذا استويا يحنث.
ومنها: إن أسواق المسلمين لا تخلو من المحرم والمسروق والمغتصب، ومع ذلك يباح التناول والمعاملة اعتمادا على الغالب؛ لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه، ولا يستطاع الامتناع فيسقط اعتباره دفعا للحرج، كقليل النجاسة وقليل الانكشاف.
#
