موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص385
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: ما سبق وهو من زنى بامرأة فحد. ثم زنى بها مرة أخرى فيجب عليه حد آخر، بسبب الزنى، ولا عبرة بكون المزني بها واحدة؛ لأنها محل الفعل، والعبرة للأسباب لا للمحال.
#
مكتبة الدعوة السلفية الرقمية
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص385
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: ما سبق وهو من زنى بامرأة فحد. ثم زنى بها مرة أخرى فيجب عليه حد آخر، بسبب الزنى، ولا عبرة بكون المزني بها واحدة؛ لأنها محل الفعل، والعبرة للأسباب لا للمحال.
#