شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص385

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: ما سبق وهو من زنى بامرأة فحد. ثم زنى بها مرة أخرى فيجب عليه حد آخر، بسبب الزنى، ولا عبرة بكون المزني بها واحدة؛ لأنها محل الفعل، والعبرة للأسباب لا للمحال.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية