موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص391
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة والثلاثون [عدم بعض الشرط]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
عدم بعض الشرط كعدم جميعه (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
شرط صحة العبادة أو المعاملة يجب استيفاؤه ووجوده كاملا لتصح العبادة أو المعاملة، لكن إذا وجد بعض الشرط دون كله.
فمفاد هذه القاعدة: أن العبادة أو المعاملة غير صحيحة وتعتبر باطلة؛ لأن فقدان بعض الشرط وعدمه يشبه فقدان الشرط وعدمه كله.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا توضأ ولم يغسل إحدى قدميه بدون عذر لم تصح طهارته وبالتالي لا تصح صلاته؛ لأن شرط صحة الصلاة الطهارة الكاملة.
ومنها: إذا أخل ببعض السترة في الصلاة - مع القدرة - لم تصح صلاته.
ومنها: إذا ترك ملتقط اللقطة تعريفها في بعض الحول الأول - أي في أوله - لم يملكها بالتعريف فيما بعد؛ لأن الشرط لم يكمل - وهو تعريفها حولا كاملا -.
__________
(1) المغني 5/ 700، ط/ مكتبة الرياض، 8/ 298 الطبعة المحققة.
#
