موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص339
مؤسسة الرسالة، 2003
الأماكن سنويا أو شهريا. إلا إذا اشترط المستأجر التأخير.
ومنها: اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها وإيصالها إلى محل المشتري على البائع.
وغير ذلك كثير.
#
