شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص393

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعها في العدة، تم طلقها بعد ذلك طلقتين فيكون طلاقا ثلاثا. ولا يقال: إنه برجوعه ارتفع الأول لكونه معلقا بشرط انقضاء العدة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية