موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص393
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعها في العدة، تم طلقها بعد ذلك طلقتين فيكون طلاقا ثلاثا. ولا يقال: إنه برجوعه ارتفع الأول لكونه معلقا بشرط انقضاء العدة.
#
مكتبة الدعوة السلفية الرقمية
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص393
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعها في العدة، تم طلقها بعد ذلك طلقتين فيكون طلاقا ثلاثا. ولا يقال: إنه برجوعه ارتفع الأول لكونه معلقا بشرط انقضاء العدة.
#