موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص404
مؤسسة الرسالة، 2003
المطالبة بخلاف المعروف، ما لم ينص في العقد على خلافه.
ومنها: إذا وكل رجل بالتقاضي لدين فلا يملك هذا الوكيل قبض الدين بل له الخصومة أمام القاضي فقط - مع أن لفظ التقاضي يدل على القبض بالوضع اللغوي - يقال: اقتضيت حقي: أي قبضته، فإنه مطاوع قضى. لكن جرى العرف بخلافه فيرجح وعليه الفتوى (1). إلا أن ينص على القبض.
__________
(1) ترتيب اللآلي لوحة 68 م.
#
