شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص21

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: إذا غلب المشركون على دار للمسلمين أو أرض لهم، ثم استنقذها المسلمون منهم، فوقعت منها دار أو أرض في سهم رجل من المقاتلة المسلمين فهدم بعض الدار أو قلع شجر الأرض ثم جاء صاحب الدار أو الأرض فإنه يأخذ الدار أو الأرض بقيمتها يوم وقعت في سهم المقاتل، فإذا كان بعض ما هدم موجودا كالحجارة أو الأخشاب أو الحطب فله أخذه؛ لأنه كان مملوكا كالأصل. ولا ينقص من القيمة شيء مقابل النقصان الحاصل بفعل من وقعت في سهمه؛ لأن الفداء يقابل بالأصل لا بالأوصاف.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية