موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص30
مؤسسة الرسالة، 2003
الصف تعين عليه القتال وأصبح فرض عين عليه، ولأن منفعة الجهاد تعود إليه.
ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة. لا يجوز أن يأخذ عليها أجرا.
ومنها: إذا قال من فقد ماله: من دلني على مالي فله كذا - أي جائزة - فدله من المال في يده، لا يستحق أجرا؛ لأن الواجب عليه الرد بالشرع.
ومنها: إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار، لا تثبت له أجرة المثل.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
على الأم إرضاع ولدها اللبأ - وهو أول نزول اللبن - ولها أخذ الأجرة عليه، مع أن إرضاعها له واجب.
ومنها: بذل الطعام في المخمصة - لمن يستحقه - واجب، وللباذل أخذ العوض عنه.
#
