شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص41

مؤسسة الرسالة، 2003

يخرجها أن تكون ملكا لمن تفرعت عن ملكه.

ومنها: النخلة ملك لمن ملك النواة، ولو زرعها في أرض غيره. والفرخ ملك مالك البيضة، ولو وضعها تحت دجاجة غيره. والزرع ملك مالك البذر.

ومنها: وأجنة الحيوانات ملك مالك الأنثى دون الفحل.

ومنها: إذا تزوج عبد رجل مملوكة رجل آخر، أو زنى حر أو عبد بمملوكة، فالولد ملك لمالك الأمة.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الرجل إذا استولد جاريته كان الولد تابعا للأب في الحرية، لا تبعا للأم في الرق؛ لأن الأم ملك للأب، فالأب مالك للأصل.

ومنها: الأمة إذا غرت الزوج وخدعته بادعاء الحرية، فإن ولدها منه حر.

ومنها: الأمة إذا وطئها حر بالشبهة، وهو يظنها زوجته الحرة فولده منها حر قطعا.

ومنها: إذا وطئ الأب جارية ابنه فولده منها حر - ولا تصير أم ولد له.

ومنها: إذا نكح مسلم حربية، ثم غلب المسلمون على ديارهم وسبوها بعد حملها منه فإن ولدها لا يتبعها في الرق؛ لأنه مسلم في الحكم بإسلام أبيه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية