موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص47
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة والعشرون [الفساد الطارئ]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الفساد الطارىء بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقترن بالعقد (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الطارئ: المفاجئ
وهذه القاعدة قد سبقت ضمن قواعد حرف الطاء تحت الرقم 2.
ومفادها: أن ما يطرأ على العقد بعد تمامه وقبل حصول المقصود به يفسد العقد وكأنه اقترن به وصاحبه بأصله. أما إذا طرأ بعد حصول المقصود بالعقد فلا اعتبار له.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى عصيرا - وقبل تسلمه من البائع - تخمر - أي أصبح خمرا - فسد العقد ويجب على البائع رد الثمن للمشتري.
__________
(1) المبسوط ج 22 ص 88.
#
