شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص56

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة التاسعة والعشرون [فعل العجماء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

فعل العجماء جبار (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أصل هذه القاعدة حديث "العجماء جرحها جبار" (2).

العجماء: المراد بها الدابة، وسميت عجماء لأنها لا تفصح.

وجبار: هدر.

ومفاد القاعدة: أن البهيمة تنفلت فتتلف شيئا، فهو هدر، وكذلك المعدن - أي المنجم - إذا انهار على أحد فدمه جبار، أي هدر.

وقد سبق بيان هذا الحديث وتخريجه في قواعد حرف الجيم تحت رقم 10.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل اشترى شاتين فنطحت إحداهما الأخرى - قبل القبض - فهلكت، خير المشتري بين أن يأخذ الباقية بحصتها من

__________

(1) الفرائد ص 53 عن فتاوى الخانية ج 2 ص 258 باب في قبض المبيع.

(2) سبق تخريج هذا الحديث.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية