موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص71
مؤسسة الرسالة، 2003
فعاداه وأصر على ذلك في قلبه ولم يظهر على لسانه منه شيء ولا على شيء من جوارحه - بل كان كل منها محفوظا - فإنه لا يحنث في يمينه ولا يقع طلاقه.
ومنها: إذا تزوج امرأة أخرى وكان قال لزوجته الأولى: إن دخلت عليك من ذلك غيرة فأنت طالق، فدخل عليها غيرة في قلبها ولم تتكلم ولم تلج ولم تخبر بأنها حصل لها غيرة، فإنها لا تطلق؛ لأن ما في القلب لا يمكن التحرز عنه.
#
