موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص96
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: من قطع قائمة أو قوائم دابة لغيره، فإن مالك الدابة بالخيار بين أن يضمنه قيمة الدابة صحيحة ويملكها، أو يضمنه ما نقص من قيمتها، ويردها.
#
مكتبة الدعوة السلفية الرقمية
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص96
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: من قطع قائمة أو قوائم دابة لغيره، فإن مالك الدابة بالخيار بين أن يضمنه قيمة الدابة صحيحة ويملكها، أو يضمنه ما نقص من قيمتها، ويردها.
#