شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص99

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة والخمسون [الذمة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

في الذمة سعة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الذمة: هي الوعاء الاعتباري لتحمل التصرفات والتبعات وتحمل المسؤوليات.

وهي لغة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم.

وقالوا: كل حركة يلزمك من تضييعها الذم يقال لها ذمة. ومنه يقال: أهل الذمة للمعاهدين من الكفار (2).

ومفاد القاعدة: أن الذمة تسع كل ما يتحمله الإنسان من التبعات وبخاصة المالية منها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقر إنسان مختارا بديون عليه لغيره. لزمته الديون كلها بالغة ما بلغت؛ لأن هذا إقرار منه بالتزام في ذمته، فهو يطالب بها كلها ويؤاخذ بها، ولأن إقراره كان خالص حقه.

ومنها: كل إنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه.

__________

(1) المبسوط ج 25 ص 101.

(2) الكليات ص 453.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية