موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص28
مؤسسة الرسالة، 2003
وإذا كان الصيد قطع نصفين فإن كان الأكثر من جهة الرأس أكل ما كان من جهة الرأس وحرم الباقي. وأما إن كان الأكثر من جهة العجز أكل كله.
ومنها: إذا جب - أي قطع - سنام جمل، حرم السنام ولم يؤكل، وكذلك إذا قطع إلية خروف لا تؤكل.
#
