شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص30

مؤسسة الرسالة، 2003

يجزئه ولا يقع عنه؛ لأنه لم يصمه على أنه فرض ولم يستند إلى أصل أو استصحاب. وقال المزني (1): يقع عن رمضان إذا بان منه، وهو الصحيح.

ومنها: إذا شك هل أصاب الثوب نجاسة أم لا. فغسله احتياطا ثم بان أنه متنجس فإنه يجزئ.

ومنها: إذا كان محدثا وشك هل توضأ أم لا؟ فتوضأ احتياطا ثم بان أنه كان محدثا فإنه يجزئه.

ومنها: لو كان عنده إناءان أحدهما نجس، فهجم على أحدهما بدون اجتهاد أو تحر ولا أمارة وتبين أن الذي استعمله هو الطاهر، فلا تصح طهارته ولا صلاته، ولو غسل به نجاسة لم يصح.

ومنها: إذا شك في جواز المسح على الخف ومسح - بدون احتياط أو امتثال للأمر - ثم تيقن جواز المسح يجب عليه إعادة المسح ويقضي ما صلى به.

ومنها: إذا كان عنده ثوبان وفي أحدهما نجاسة فاجتهد في الاختيار وغلب على ظنه أن هذا هو الثوب الطاهر، فلبسه وصلى فيه فإنه يجزيه إذا تبين أنه صلى في طاهر. لكن إن تبين الخطأ بعد ذلك أعاد وجوبا.

__________

(1) إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم المزني المصري - من تلامذة الإمام الشافعي وأصحابه له مصنفات في مذهب الإمام الشافعي توفي سنة 264 بمصر. طبقات الشافعية ص 20 باختصار.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية