شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص4

مؤسسة الرسالة، 2003

مفاد القاعدتين: أنه إذا وقعت الشروط متأخرة أنه لا أثر لها في العقد قطعا، لكن إذا كانت الشروط متقدمة على العقد فمنها ما يؤثر في العقد فيبطله، ومنها ما لا يؤثر فيه بالإبطال؛ لأنه إما أن يعتبر الشرط وإما أن لا يعتبر، والعد صحيح لوقوعه خاليا عن تلك الشروط، ومنها ما هو مختلف في اعتباره.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما المختلف فيها:

بيع الثلجئة (1) عند الشافعية الأصح صحة العقد وبطلان الشرط المتقدم.

ومنها: لو اتفقا على البيع بألف، وأظهراه في العقد بألفين، صح بألفين، ولا أثر للاتفاق السابق.

ومنها: إذا اتفقا على أن مهر السر ألفان، ومهر العلانية ألف، فالراجح اعتبار المصطلح عليه قبل العقد، فهو كالمشروط فيه مقارنا.

ومنها: إذا قال: متى قلت لامرأتي: أنت علي حرام. فإني أريد الطلاق. ثم قال لها ذلك بعد مدة فعن الروياني (2): إنها تحتمل

__________

(1) بيع الثلجئة: هو بيع صوري وهو أن يتفق شخصان على أن يظهرا العد إما للخوف من ظالم أو نحوه، وإما لغير ذلك، ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا حقيقة. ثم يعقدان العقد. القاموس الفقهي ص 328.

(2) الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن أحد أئمة الفقه الشافعي، ولد سنة 415 ه. رحل في طلب العلم. اشتهر بحفظ =

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية