موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص72
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا أقر فقال: كان له علي ألف درهم. ثم قال: قد قضيتها إياه قبل أن أقر به، وجاء بالبينة على القضاء قبلت بينه، فهو قد أقر بحق سابق ثم ادعى أداءه بالبينة، فقد أتى بما يناقض إقراره، فيقبل منه بالبينة، وتكون البينة دليلا على سقوط ما ثبت في ذمته.
#
