شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص84

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون [التابع تابع]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ثبت ضمنا لشيء لا يثبت قبله (1).

وفي لفظ: ما ثبت ضمنا للشيء يتقدر بقدره (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

القاعدة الأولى مفادها: أن الثابت ضمن شيء آخر هو تابع له في وجوده وأحكامه، ولما كان المتبوع أصلا، والتابع فرعا له، كان الضامن أصلا والمضمون فرعا له كذلك، ولما كان التابع لا يسبق متبوعه كان ما ثبت ضمنا لشيء لا يثبت قبله؛ ضرورة أن وجود التابع مترتب على وجود المتبوع. وينظر من قواعد حرف التاء القاعدة 30.

وأما مفاد القاعدة الثانية: فالثابت ضمن شيء آخر لا يزيد عليه بل هو مقدر بقدره؛ لأن التابع للشيء في وجوده تابع له في حكمه.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

يجوز شراء بقرة في بطنها حمل، ولكن لا يجوز شراء الحمل

__________

(1) المبسوط ج 25 ص 3.

(2) نفس المصدر ج 11 ص 116.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية