شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص497

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدتان الحادية والثانية بعد الثلاثمئة [زيادة البينة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المثبت للزيادة من البينتين يترجح (1).

وفي لفظ: المثبت من البينتين أولى (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

البينة هي الحجة والبرهان، والمراد بها هنا شهود الإثبات.

فعند تعارض البينتين وتساويهما في العدد والعدالة من كل الوجوه فإن أثبتت إحداهما زيادة عن الأخرى فالمثبتة للزيادة ترجح على مقابلتها.

ولما كانت البينات للإثبات - كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف الباء تحت الرقم 99، 101. فإن البينة المثبتة أولى في القبول والعمل بها من البينة النافية.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا اشترى بقرتين بمبلغ واحد وقبضهما، ثم ماتت إحداهما عنده، وأراد رد الأخرى بالعيب. فاختلفا في قيمة الميتة، وجاء المشتري ببينة تشهد له أن البقرة الميتة تساوي ألفا - مثلا -، وجاء البائع ببينة أنها

__________

(1) المبسوط ج 13 ص 29.

(2) نفس المصدر ج 28 ص 15.

#

الصفحة التالية