شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص600

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السادسة والستون بعد الثلاثمئة [المسقط والموجب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المسقط والموجب إذا اقترنا ترجح المسقط (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المسقط: اسم فاعل من أسقط فهو مسقط. والمراد به هنا: الدليل المسقط للحق أو الحكم.

الموجب: اسم فاعل أيضا من أوجب فهو موجب. والمراد به هنا: الدليل الموجب للحق أو الحكم. إذا اقترن دليل موجب ودليل مسقط أو تعارضا فإن الذي يترجح جانبه إنما هو الدليل المسقط، والمرجح لذلك: أن المسقط يرد على الموجب فيزيل إيجابه، وأن الموجب لا يرد على المسقط, لأنه إذا سقط أمر فإنه لا يعود كما سبق قريبا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى رجل على آخر دينا، وجاء ببينة تشهد له، وجاء المدعى عليه ببينة تشهد له أنه قد أبرأه عن دينه، أو أنه أدى إليه دينه. ففي هذه الحال عند تساوي البينتين يترجح جانب بينة المدعى عليه لأنها مسقطة للدين المدعى. إلا إذا بين المدعي أن هذا دين آخر غير ما أبرأه منه أو أداه إليه.

__________

(1) المبسوط ج 30 ص 306.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية