موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص609
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا شهد اثنان عند القاضي على أمر فشهادتهما مقبولة، ما لم يظهر عليهما جرح.
ومنها: إجازة شهادة مستور الحال من المسلمين قبل السؤال عنه، إذا لم يطعن الخصم، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وذلك لأن صفة العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار اعتقاده.
#
