شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص611

مؤسسة الرسالة، 2003

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى سلعة وشرط البائع الثمن حالا، فعلى المشتري الأداء عند استلام السلعة، وإن اشترط المشتري التأجيل إلى أمد محدد، ورضي البائع فهو على ما اشترطا، وليس للبائع المطالبة بالأداء قبل الوقت المحدد.

ومنها: إذا باع بعيرا وشرط على المشتري رأسه، فإذا لم يذبحه المشتري فللبائع شروى رأسه.

ومنها: إذا استعار أرضا ليزرعها وشرط عليه المعير قلع الشجر عند ردها فيلزمه ذلك، فعليه قلع الشجر والزرع عند ردها للمعير ويسلمها خالية إلا أن يرضى المعير.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية