شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص619

مؤسسة الرسالة، 2003

المعتق وعلى السيد المعتق.

وأما عند الشافعي رحمه الله ومن معه فيكون الوقف للجهتين. عملا بعموم المشترك.

ومنها: إذا قال لعبده: إن رأيت عينا فأنت حر. فرأى العبد أحد أفراد العين. فهل يعتق، فيه تردد، والوجه بناء على مذهب الشافعي يعتق بما رآه، ولا يشترط رؤية الجميع. وعند إمام الحرمين لا يعتق لأن المشترك لا يحمل على جميع معانيه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية