موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص625
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة رقم 24.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا بيع عبد مريض أو دابة مريضة - والمشتري يعلم بالمرض - فالبيع جائز، مع أن المريض قد يموت.
ومنها: إذا باع الابن العين الموهوبة بشرط الخيار، - وقلنا: لا يزول الملك إلا بانقضاء الخيار - فهل للأب الرجوع في الهبة؟ خلاف.
ومنها: المكاتب عند الإطلاق هل يجري عليه حكم المملوك أو لا؟ فإذا قال السيد عبيدي أحرار. هل يعتق المكاتب أم لا؟ فيها وجهان.
ومنها: إذا حجر على المفلس بديون حالة، وعليه ديون مؤجلة. فهل تحل بالحجر قولان: الأصح لا.
#
