موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص639
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله تعالى. فعند الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله تعالى يلزمه الطلاق لأنه لا يعلم هل أراد الطلاق على التعيين أم لا, وليس لنا طريق إلى التوصل إلى ذلك فيؤاخذ بلفظه، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل (1).
وهذه المسألة خلافية، من حيث إن أبا حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى لا يوقعان الطلاق في هذه الصورة للجهل وعدم العلم بمشيئة الله تعالى (1).
__________
(1) وينظر المقنع مع الحاشية ج 3 ص 206 - 207.
#
