شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص642

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمئة [المصلحة، العدوان]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المصلحة مطلوبة شرعا، والعدوان ممنوع منه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).

فالمصلحة مطلوبة شرعا حيثما وجدت، وقد سبق بيان أن فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن، والفعل الصحيح مصلحة وهي مطلوبة، والاعتداء ظلم والمسلم ممنوع منه شرعا، بل وغير المسلم ممنوع منه كذلك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

البيع والشراء فيه مصلحة للبائع والمشتري فهو مطلوب شرعا؛ لأن به يحل البدلان: السلعة تحل للمشتري، والثمن يحل للبائع، وفي كليهما مصلحة مطلوبة. ولكن الغصب ممنوع شرعا ولا يحل لأنه عدوان على أملاك غيره.

ومنها: الزواج مطلوب شرعا, لأن فيه مصلحة للزوجين من حيث إن كلا منهما يعف صاحبه عن الوقوع في الحرام، وبالنكاح الشرعي يحصل النسل الطيب ويعمر الكون - ولكن الزنا محرم وممنوع؛ لأنه عدوان ومفسدة.

__________

(1) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 3 ص 851.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية