موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص644
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز الانتقال إلى التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده. لكن إذا وجد الماء، أو وجدت القدرة على استعماله فلا يجوز الانتقال إلى التيمم.
ومنها: لا يجوز الصيام بدلا عن دم التمتع والقران إلا عند عدم القدره على الهدي، فمن صام وهو قادر على الهدي واجد له، فصومه غير صحيح ولا تبرأ به الذمة.
ومنها: لا يجوز الانتقال إلى صوم شهرين كفارة القتل الخطأ إلا عند عدم القدرة على عتق الرقبة أو عدم وجودها.
#
