موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص520
مؤسسة الرسالة، 2003
فعل الأب فهو يأخذ السيارة بدون أداء شيء.
ومنها: من باع في مرض موته سيفا محلى قيمته عشرون دينارا بدينار واحد وتقابضا - وليس له مال غيره - فللمشتري قيمة الدينار من السيف والحلية, وثلث قيمة ما بقي من السيف، ويؤدي الباقي، وإن شاء رد كله وأخذ ديناره. هذا إذا لم تجز الورثة، وأما إن أجاز الورثة فله السيف وحليته بديناره.
ومنها: مريض له تسعمئة درهم - ولا مال له غيرها - فباعها بدينار واحد وقبضه، وقبض الآخر مئة درهم من تسعمئة، ثم افترقا، ومات المريض، والمال قائم، والدينار قيمته تسع المال - أي مئة درهم - فإجازة الورثة وردهم هنا سواء - وللمشتري المئة الدرهم بتسع الدينار ويرد عليه ثمانية أتساع الدينار؛ لأن عقد الصرف قد بطل في ثمانية أتساع الدينار لعدم التقابض في المجلس، وإنما بقي العقد في مقدار المئة. وذلك دون ثلث المال فلا يحتاج إلى إجازة الورثة. وقد بطلت المحاباة لبطلان عقد الصرف.
#
