موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص522
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد الثلاثمئة [المحتمل - النية]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
المحتمل لا تتعين جهة فيه بدون النية.
وفي لفظ: المحتمل لا يوجب شيئا بدون النية (1). والمحتمل لا يثبت إلا بحجة (2).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المحتمل: هو اللفظ الذي يجوز في دلالته وجهان أو أكثر. فإذا كان اللفظ كذلك فلا يجب حمله على أحد معانيه أو معنييه إلا بالنية المميزة، فالنية هي التي تعين الجهة فيه.
وهذا المحتمل لا يثبت مدلوله إلا بحجة وبرهان يرجح أحد مدلولاته.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا حلف لا يأتي امرأته. والإتيان هنا لفظ محتمل. فإذا عنى الجماع فهو مول. وإن قال: لم أعن الجماع، صدق في القضاء مع يمينه؛ لأن الإتيان قد يراد به الجماع، ويراد به الزيارة أو الضرب. فكان اللفظ محتملا. فلا يوجب شيئا بدون النية. ومثله: لو حلف لا
__________
(1) المبسوط ج 7 ص 22، 63.
(2) نفس المصدر ج 26 ص 105.
#
