شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص524

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدتان العشرون والحادية والعشرون بعد الثلاثمئة [المحتمل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المحتمل لا يصلح حجة للقضاء (1).

وفي لفظ: المحتمل لا يكون حجة ملزمة (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان لهما ارتباط بسابقتيهما، وإن اختلف المدلول.

فإن هاتين القاعدتين تفيدان أن اللفظ المحتمل لا يكون حجة ملزمة أمام القضاء؛ لأن القضاء إنما يلزم بحجة واضحة لا احتمال فيها. لكن إذا قام الدليل على أحد وجهي المحتمل وجب العمل به. كما سبق بيانه آنفا.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

عند الشافعي رحمه الله تعالى: إن نكول المدعى عليه عن اليمين لا يكون موجبا للقضاء عليه؛ لأن النكول سكوت في نفسه. والسكوت محتمل فلا يكون حجة.

ومنها: كتاب القاضي إلى القاضي القياس يأبى جوازه

__________

(1) المبسوط ج 16 ص 90.

(2) نفس المصدر ج 13 ص 39، ج 16 ص 112، ج 17 ص 34، 87، 100. والقواعد والضوابط ص 494، على التحرير ج 3 ص 487.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية