شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص546

مؤسسة الرسالة، 2003

شهادته في الكل. أما لو شهد الشاهد بخمسمئة فإن شهادته مقبولة؛ لأن الخمسمئة ضمن الألف.

ومنها: رجل ادعى على آخر نصف دار أو ألف درهم فأنكر المدعى عليه، فأتى المدعي بشاهدين شهدا له بكل الدار، أو بألفي درهم، لا تقبل هذه الشهادة, لأنها زادت زيادة مقدارية، وقد أكذب المدعي شاهده بدعواه الأقل (1).

__________

(1) نفس المصدر ص 93.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية