شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص571

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمئة [المساجد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المساجد لله بمنزلة الكعبة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المساجد أماكن الصلوات في الإسلام، فهي بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي في الحرمة ووجوب الاحترام والعناية والتطهير والدفاع عنها بمنزلة الكعبة المشرفة.

ولذلك كانت المساجد محرزة عن حقوق العباد وخالصة لله تعالى.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز أن يدخل الجنب المسجد كما لا يجو ز له أن يدخل الكعبة.

ومنها: لا يجوز أن يطأ الرجل في المسجد زوجته.

ومنها: كما لا يجوز أن يقضي فيها حاجته من بول أو غائط.

ومنها: الكنائس والبيع وبيوت النيران لا حرمة لها، فإذا دخل المسلمون أرض الحرب بغير أمان فلا بأس بتخريب هذه الكنائس والبيع

__________

(1) شرح السير ص 1817 وعنه قواعد الفقه ص 121.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية