موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص576
مؤسسة الرسالة، 2003
وصدقاه. فهو بينهما نصفان. فالإضافة هنا عبارة عن العطف بالواو.
ومنها: قال: له على مئتا مثقال ذهبا وفضة، فعليه من كل مئة مثقال. والإضافة هنا شاملة للإضافة النحوية والعطف بالواو.
ومنها: إذا قال: له علي طن من حنطة وشعير وسمسم , فعليه من كل جنس الثلث.
ومنها: إذا أوصى لقرابته من الأب والأم. فلكل نصف.
#
