شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص576

مؤسسة الرسالة، 2003

وصدقاه. فهو بينهما نصفان. فالإضافة هنا عبارة عن العطف بالواو.

ومنها: قال: له على مئتا مثقال ذهبا وفضة، فعليه من كل مئة مثقال. والإضافة هنا شاملة للإضافة النحوية والعطف بالواو.

ومنها: إذا قال: له علي طن من حنطة وشعير وسمسم , فعليه من كل جنس الثلث.

ومنها: إذا أوصى لقرابته من الأب والأم. فلكل نصف.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية