موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص580
مؤسسة الرسالة، 2003
له البئر وحريمها.
لكن إذا حفر في الطريق العام فهو ضامن لما يقع فيها؛ لأن الحق في ذلك الموضع للعامة. لكن إذا كان الحفر بإذن من الجهة المسؤولة، وعمل الاحتياطات المطلوبة فهو غير ضامن لما يقع فيها. عند غير محمد بن الحسن رحمه الله.
#
