موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص505
مؤسسة الرسالة، 2003
قولك: قتلت فلانا شر قتلة حتى عاد لا يستطيع المشي. فهذا مجاز يراد به الضرب الشديد.
ومنها: ما دخله المجاز من أسماء الأجناس.
قولهم: رعينا الغيث. والمراد به العشب الذي نبت بسبب نزول الغيث.
ومنه قولهم: رأيت أسدا في براثنه يخطب على المنبر. وأنت تريد رجلا شجاعا. ومما لا يدخله المجاز أيضا:
من أطلق العشرة وأراد السبعة فهو مخطئ لأن ألفاظ الأعداد نصوص لا يدخلها مجاز البتة.
ومما يدخل المجاز من الظواهر:
من أطلق صيغ العموم وأراد الخصوص، فهو مصيب لغة؛ لأنها ظواهر.
ومثالها: قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} (1) فالقائل واحد، ومن جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس لا كلهم.
__________
(1) الآية 173 من سورة آل عمران.
#
