شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1109

مؤسسة الرسالة، 2003

وإن لم يكن معينا ففي الإجزاء خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

1 - من أمثلة القسم الأول:

إذا امتنع عن وفاء دينه وله مال، فباع الحاكم ماله، ووفاه عنه، صح وبرئ منه ولا ضمان.

ومنها: إذا امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا، تجزئ عنه ظاهرا وباطنا.

ومنها: ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة ويجزئ، كما يؤدي عنهما سائر الواجبات المالية.

ومنها: إذا أدى غيره زكاته الواجبة من ماله، أو نذره الواجب في الذمة أو كفارته من ماله بغير إذنه - حيث لا ولاية له عليه - فإنه يضمن في المشهور. ويجوز نفوذه إذا أجازه المالك كالعقد الموقوف.

ومن أمثلة القسم الثاني:

المغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك، أجزأت ولا ضمان.

ومنها: إذا اصطاد المحرم صيدا في إحرامه فأرسله غيره من يده فلا ضمان.

ومنها: إذا دفع أجنبي عينا موصى بها إلى مستحق معين لم يضمن ووقعت موقعها، وإن كان الوصية لغير معين ففي الضمان وجهان.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية