موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1117
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة والتسعون بعد الستمئة [إنشاء العقد وإجازته]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من يملك إنشاء العقد يملك إجازته (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة ما يقرب من معناها ومدلولها، فإن من يملك إنشاء العقد والتصرف القولي، يملك إجازته إذا عقده فضولي. ومفهوم ذلك: أن من لا يملك إنشاء العقد كالصغير والمجنون والمحجور لا يملكون إجازته إذا عقده فضولي.
والمجيز: هو من يتم العقد بإجازته.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
باع فضولي متاعا لشخص بيعا موقوفا على إجازة المالك. فإذا كان مالك المتاع حرا بالغا عاقلا غير محجور فإنه إن أجاز العقد هذا جاز وتم. وإن لم يجزه بطل؛ لأنه قادر في الحال على إنشاء العقد واعتباره.
أما إذا كان مالك المتاع صبيا أو مجنونا أو عبدا غير مأذون أو محجورا، فإن العقد يبطل ولو أجاز هؤلاء؛ لأن هؤلاء محجورون
__________
(1) المبسوط ج 19 ص 4.
#
