موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1120
مؤسسة الرسالة، 2003
استثناء صحيح؟ اختلف في ذلك.
والأصح الصحة والجواز؛ لأن قدر أحدهما معلوم عن الآخر، ويعبر بأحدهما عن الآخر. فيكون الإقرار بألف درهم إلا قيمة العشرة الدنانير من الدراهم.
#
