شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1120

مؤسسة الرسالة، 2003

استثناء صحيح؟ اختلف في ذلك.

والأصح الصحة والجواز؛ لأن قدر أحدهما معلوم عن الآخر، ويعبر بأحدهما عن الآخر. فيكون الإقرار بألف درهم إلا قيمة العشرة الدنانير من الدراهم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية