شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1125

مؤسسة الرسالة، 2003

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

للوارث أن يرد المبيع بالعيب ويرد عليه.

ومنها: إذا اشترى شخص امرأة على أنها جارية، ثم مات وظهر أن الجارية حرة، فإن الوارث يرجع على المغر بالثمن.

ومنها: صحة إثبات دين الميت على الوارث الحي.

ومنها: إذا مات رجل في سفر وليس معه سوى نسوة فإن امرأته تقوم بتغسيله؛ لأن علاقة الزوجية بينهما لم تبطل بموته - وإنما بطل بموته ما يجب عليه تجاهها - وتحول العلاقة إلى العدة لأن العدة من مقتضيات النكاح.

رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

إذا نصب إنسان شبكة ثم مات، فوقع فيها صيد بعد موته، فإنه يملكه، ويورث عنه (1).

ومنها: إذا حفر بئرا تعديا - كما لو حفره في الطريق - ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته، كانت الدية على عاقلته (2).

__________

(1) غمز عيون البصائر ج 3 ص 276 عن أشباه ابن نجيم ص 297.

(2) غمز عيون البصائر ج 3 ص 285 عن أشباه ابن نجيم ص 300.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية