موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1125
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
للوارث أن يرد المبيع بالعيب ويرد عليه.
ومنها: إذا اشترى شخص امرأة على أنها جارية، ثم مات وظهر أن الجارية حرة، فإن الوارث يرجع على المغر بالثمن.
ومنها: صحة إثبات دين الميت على الوارث الحي.
ومنها: إذا مات رجل في سفر وليس معه سوى نسوة فإن امرأته تقوم بتغسيله؛ لأن علاقة الزوجية بينهما لم تبطل بموته - وإنما بطل بموته ما يجب عليه تجاهها - وتحول العلاقة إلى العدة لأن العدة من مقتضيات النكاح.
رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:
إذا نصب إنسان شبكة ثم مات، فوقع فيها صيد بعد موته، فإنه يملكه، ويورث عنه (1).
ومنها: إذا حفر بئرا تعديا - كما لو حفره في الطريق - ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته، كانت الدية على عاقلته (2).
__________
(1) غمز عيون البصائر ج 3 ص 276 عن أشباه ابن نجيم ص 297.
(2) غمز عيون البصائر ج 3 ص 285 عن أشباه ابن نجيم ص 300.
#
