موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1128
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الحادية بعد السبعمئة [موجب العام]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
موجب العام ثبوت الحكم في كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة بمنزلة الخاص. عند الحنفية. [أصولية فقهية]
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثيل لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف العين القاعدتان 14, 15.
وكذلك سبق بيان معنى الخاص والعام. والمراد بموجب العام: ما يجب بدلالته على العموم. فعند الحنفية: أن اللفظ العام يوجب الحكم في كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة والشمول، - وهذا قبل ثبوت تخصيصه - وذلك بمنزلة اللفظ الخاص الذي يشمل حكمه كل ما يندرج تحته وجوبا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: أكرم من جاءك من العلماء. فالواجب عليه إكرام كل عالم يجيئه؛ لأن لفظ العلماء لفظ عام لم يخص فيوجب تناول كل ما يندرج تحته.
ومنها: إذا أوصى لشخص بخاتم. فللموصى الخاتم والفص جميعا. وكذلك لو أوصى بجارية لرجل وهي حامل، فهي له وما في بطنها.
#
