موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1130
مؤسسة الرسالة، 2003
إثبات يده على العين، فلا يثبت في حقه موجب عقد الرهن. خلافا لجمهور الحنفية.
ومنها: إذا تسلم المبيع غير العاقد - بغير أمره - فلا يثبت الملك للعاقد؛ لأن إثبات الملك للمشتري العاقد إنما يتم بتسلمه المبيع من البائع ولم يتسلمه هنا.
#
