موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1015
مؤسسة الرسالة، 2003
ولذلك يجب إلغاء القبلية وإيقاع الطلاق الثلاث عليه.
ومنها: قوله إن طلقتك طلقة أملك بها الرجعة، فأنت طالق قبلها طلقتين. فالشرط هنا كذلك لا يجامع المشروط فهو ملغى كذلك.
والشرط الذي يجامع المشروط ويمكن اجتماعه معه كقوله:
أنت طالق إن كلمت فلانا، أو فعلت كذا، فإذا كلمت أو فعلت فقد وقع الطلاق عليها.
#
