شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1015

مؤسسة الرسالة، 2003

ولذلك يجب إلغاء القبلية وإيقاع الطلاق الثلاث عليه.

ومنها: قوله إن طلقتك طلقة أملك بها الرجعة، فأنت طالق قبلها طلقتين. فالشرط هنا كذلك لا يجامع المشروط فهو ملغى كذلك.

والشرط الذي يجامع المشروط ويمكن اجتماعه معه كقوله:

أنت طالق إن كلمت فلانا، أو فعلت كذا، فإذا كلمت أو فعلت فقد وقع الطلاق عليها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية