موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1058
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة والخمسون بعد الستمئة [الإنشاء والإقرار]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار (1). أو من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القادر على الفعل الآن - وهذا معنى إنشاء الفعل - فهو قادر أيضا على الإقرار والاعتراف به. ويقبل منه إقراره بأنه فعله قبل ذلك؛ لأنه إذا لم يقبل إقراره فله فعله الآن. أما إذا لم يقدرعلى الفعل الآن - لزوال وقته أو لوجود مانع - فإقراره لا يقبل منه، ولا يصدق على ما أقر به. وينظر من قواعد الهمزة القواعد 398، 533 - 535.
والقاعدتان السادسة والسابعة والثمانون بعد الخمسمئة من قواعد هذا الحرف.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قال: إنه أرجع زوجته في العدة من طلاق رجعي، فأنكرت
__________
(1) المجموع المذهب لوحة 340 ب. مختصر ابن خطيب الدهشة ص 332، قواعد الحصني ج 2 ص 169.
(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 347، الاعتناء ج 2 ص 616، أشباه السيوطي ص 464.
#
