شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1071

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية والستون بعد الستمئة [الجناية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريبا مثل هذه القاعدة تحت الرقم 615 وكما سبق مثلها ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 127.

ومفادها: أن الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته، وأن من لم يجن لا يطالب بجناية غيره؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.

__________

(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 558، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 392، وأشباه السيوطي ص 487.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية