موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1071
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثانية والستون بعد الستمئة [الجناية]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريبا مثل هذه القاعدة تحت الرقم 615 وكما سبق مثلها ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 127.
ومفادها: أن الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته، وأن من لم يجن لا يطالب بجناية غيره؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
__________
(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 558، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 392، وأشباه السيوطي ص 487.
#
