موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1089
مؤسسة الرسالة، 2003
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد:
زوجة أبيه التي تلزمه نفقتها - في حال إعسار الأب - ومستولدة الأب - فلا يلزم الإبن فطرتها على الأصح.
ومنها: زوجة الابن الفقير لا تجب فطرتها على الأب وإن أوجبنا نفقتها.
ومنها: خادم الزوجة - إذا كانت ممن يخدم - لا تجب فطرتها على الزوج وإن كانت نفقتها واجبة.
ومنها: الأمة المزوجة تجب فطرتها على سيدها، ونفقتها على زوجها.
#
