شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1089

مؤسسة الرسالة، 2003

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد:

زوجة أبيه التي تلزمه نفقتها - في حال إعسار الأب - ومستولدة الأب - فلا يلزم الإبن فطرتها على الأصح.

ومنها: زوجة الابن الفقير لا تجب فطرتها على الأب وإن أوجبنا نفقتها.

ومنها: خادم الزوجة - إذا كانت ممن يخدم - لا تجب فطرتها على الزوج وإن كانت نفقتها واجبة.

ومنها: الأمة المزوجة تجب فطرتها على سيدها، ونفقتها على زوجها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية