موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص116
مؤسسة الرسالة، 2003
ورد في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية.
ومنها: لا تجب الزكاة في أجناس الحبوب المختلفة ما لم يبلغ كل جنس منها النصاب منفردا، - على الراجح من الأقوال - ولا يضم بعضها إلى بعض.
#
