شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص119

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: من أفطر في رمضان بعذر وجب عليه قضاء ما أفطره بعد خروج رمضان. فإن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر فعليه القضاء والكفارة معا - عند غير الحنفية -.

ومنها: المفطر متعمدا في نهار رمضان بالجماع عليه القضاء والكفارة باتفاق، وإذا أفطر متعمدا بغير الجماع بأكل أو شرب فعليه كذلك القضاء والكفارة عند الحنفية والمالكية.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الصبي غير المميز - إذا بلغ - لا يؤمر بقضاء الصلاة - لا إيجابا ولا ندبا؛ لأنه لم يوجد في ذمته سبب الوجوب. ولكن إذا كان مميزا فترك الصلاة ثم بلغ، أمر بالقضاء ندبا واستحبابا في وجه.

ومنها: المجنون إذا أفاق لم يؤمر بالقضاء.

ومنها: الحائض أو النفساء بعد طهرها لا يستحب لها قضاء الصلاة - بل لا يجوز - بخلاف قضاء الصوم إذ يجب عليها.

ومنها: الجمعة إذا فاتت - لا توصف إلا بالأداء، ولا تقضى - فمن فاتته الجمعة صلى الظهر.

ومنها: صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف وتحية المسجد وصلاة الجنازة، كلها إذا فاتت لا توصف بالقضاء.

ومنها: الإحرام لدخول مكة - عند من يقول بوجوبه - إذا دخلها بغير إحرام، لا يجب عليه القضاء في أصح القولين؛ لأن دخوله ثانيا يقتضي إحراما آخر، فهو واجب بأصل الشرع لا بالقضاء.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية