موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص121
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا دفع بعيرا عن خمس من الإبل - بدل الشاة الواجبة - أجزأه قطعا.
ومنها: قيام المسجد الحرام مقام مسجد المدينة والأقصى عند نذر الصلاة فيهما أو الاعتكاف؛ لأن المسجد الحرام أفضل منهما. ولا يجوز العكس.
ومنها: إذا غسل رأسه بدل مسحه، أجزأه في الأصح؛ لأنه مسح وزيادة.
ومنها: إذا نذر اعتكاف أيام متفرقة، ثم اعتكفها متتابعة. أجزأ في الأصح.
ومنها: إذا نذر التصدق بدرهم، لم يجز بدينار قطعا.
ومنها: إذا وجب عليه شاة في جزاء صيد فأخرج بدنة أو بقرة لم يجزه؛ لأن المماثلة في الصورة مقصودة.
ومنها: إذا أوجب على نفسه عمرة لم تقم حجة مقامها، وإن اشتملت على أعمال العمرة وزادت.
ومنها: إذا قرأ سورة البقرة في ركعة هل تعتبر كلها واجبا، أو الواجب ما تصح به الصلاة فقط؟ خلاف.
#
